• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إيجار سعة الطائرة وتنظيم الملاحة

يُبرم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم فيه المؤجر بإدارة الملاحة وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها وتمكين المستأجر من الانتفاع بالسعة المتفق عليها مقابل أجر أو مكافأة.

نص المادة

يتم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة حسب ما هو متفق عليه ، وذلك مقابل أجر أو مكافأة.