• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تسليم سعة الطائرة بحالة صالحة

يجب على مؤجر سعة الطائرة أن يضعها تحت تصرف المستأجر في المطار المعين وفق شروط العقد وأن تكون في حالة جيدة وتحقق متطلبات الصلاحية للطيران.

نص المادة

يجب على مؤجر سعة الطائرة أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة أو جزءاً منها طبقاً لشروط عقد الإيجار المبرم بينهما على أن تكون تلك الطائرة بحالة جيدة وتحقق كافة متطلبات الصلاحية للطيران.