يجوز لمؤجر سعة الطائرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه عند نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة، مع مراعاة المادة 136.
مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه.