تطبق أحكام هذا الفصل في حجز الطائرات مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة.
فيما يتعلق بالحجز على الطائرات تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة .