• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: استثناءات منع الحجز الاحتياطي على الطائرات

لا يجوز الحجز الاحتياطي على طائرات الدولة أو الطائرات العاملة فعلاً وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم أو طائراتها الاحتياطية، كما لا يجوز على الطائرات المخصصة للنقل بأجر إذا كانت على وشك الرحيل إلا في حدود ديون الرحلة ذاتها أو الدعاوى الناشئة خلالها.

نص المادة

أ- لا يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي على ما يلي: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلاً وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية لها. 3- أي طائرة أخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو مكافأة متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذه الرحلة ، إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها أو بدعوى نشأت خلالها. ب- لا تسرى أحكام هذه المادة على الحجز الاحتياطي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.