لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرة إلا في إقليم دولتها وبعد استنفاد الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء.
لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق أداؤه على مالكها أو مستثمرها إلا في إقليم دولتها وبعد استنفاذ كافة إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.