• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: تقييد الحجز التنفيذي على الطائرة داخل الدولة

لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرة إلا في إقليم دولتها وبعد استنفاد الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء.

نص المادة

لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق أداؤه على مالكها أو مستثمرها إلا في إقليم دولتها وبعد استنفاذ كافة إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.