• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: حظر حمل الأسلحة والمواد الخطرة على متن الطائرة

لا يجوز حمل سلاح أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو مواد أخرى يمكن استعمالها في التخريب أو العنف أو التهديد على متن الطائرة دون تصريح، ويجب تسليم ما يلزم نقله قانوناً إلى ممثل المستثمر قبل الدخول للطائرة.

نص المادة

أ - لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال ، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. ب - إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أي مواد خطرة أو قابلة للإشتعال أو مواد يمكن استعمالها في أي عمل من الأعمال المذكورة آنفاً يجب على من هي بحوزته حيازة قانونية تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة ، حيث توضع في مكان آمن على الطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وتُردُّ لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.