• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: مسؤولية القائد والعدول الاضطراري عن القواعد

يلتزم قائد الطائرة مباشرة بقيادة طائرته وفق قواعد الجو المعمول بها، ولا يجوز له العدول عنها إلا عند الاضطرار حرصاً على السلامة.

نص المادة

قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال الاضطرارية التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة. وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك .