يلتزم قائد الطائرة مباشرة بقيادة طائرته وفق قواعد الجو المعمول بها، ولا يجوز له العدول عنها إلا عند الاضطرار حرصاً على السلامة.
قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال الاضطرارية التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة. وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك .