تحدد المؤسسة الطرق والممرات الجوية التي تلتزم بها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في فضائها الجوي.
تحدد المؤسسة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في فضائه الجوي.