• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: تحديد مسارات العبور الجوي

تحدد المؤسسة الطرق والممرات الجوية التي تلتزم بها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في فضائها الجوي.

نص المادة

تحدد المؤسسة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في فضائه الجوي.