يلتزم قائد الطائرة بخطة الطيران المعتمدة وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز مخالفتهما إلا في حالة طوارئ تستدعي التصرف الفوري مع الإخطار والتنسيق فور سماح الحالة بذلك.
يجب على قائد الطائرة الالتزام بخطة الطيران المعتمدة والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يخالفها إلا في حالات الطوارئ التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المعنية والتنسيق معها فور سماح الحالة بذلك ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .