يلتزم قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره بالتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.