• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: ضوابط التحليق المنخفض وفوق المناطق المأهولة

لا يجوز للطائرة أن تحلق على ارتفاع منخفض أو فوق مناطق مأهولة إلا بتصريح مسبق أو عند الضرورة القصوى مع إخطار وحدة المراقبة فوراً.

نص المادة

أ- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق في إقليم الدولة على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها المؤسسة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة أو عندما تقتضي الضرورة القصوى، ويجب على قائد الطائرة في هذه الحالة إخطار وحدة المراقبة المعنية بأسرع ما يمكن . ب- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط أو بتصريح مسبق من المؤسسة ، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو مكان مأهول أو مكان اجتماع عام ، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض .