• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: حظر الطيران في المناطق المحظورة والخطرة

يجوز للمؤسسة حظر الطيران أو تقييده في مناطق معينة، وعلى القائد الامتثال فوراً لتعليمات المراقبة أو الهبوط خارج المنطقة المحظورة عند تعذر ذلك.

نص المادة

أ - يجوز للمؤسسة أن تُحرِّم أو تقيّد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات: 1- في مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو تدريبية أو لمتطلبات أمنية. 2- في إقليم الدولة أو أي جزء منه، فوراً ومؤقتاً في الأحوال الاستثنائية أو لأسباب تتعلق بالأمن العام. ب - للمؤسسة الحق في أن تحدد المناطق الخطرة وأن تقوم بنشرها وتعميمها. ج - إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يعلم بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم لسلطة الطيران المدني تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها. د - إذا أنذرت السلطة المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطة وإلا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.