• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 106: نطاق تطبيق أحكام النقل الجوي التجاري

تطبق أحكام هذا الفصل على النقل الجوي التجاري الذي يقوم به مستثمر طائرة مسجلة في الدولة وعلى مستخدميه ومن على متن الطائرة.

نص المادة

تطبق أحكام هذا الفصل على : أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي و الدولي ، المنتظم وغير المنتظم ، التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة ، بناء على ترخيص من المؤسسة يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات. ب- أي مستخدم لدى مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ج- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .