للمؤسسة أن توقف أي رحلة أو خط جوي أو طائرة عن الطيران إذا رأت أن مستويات السلامة أو التشغيل دون المطلوب أو معرضة للخطر.
للمؤسسة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي أو أي طائرة عن الطيران إذا مارأت أن مستويات السلامة هي أدنى مما يجب أن تكون عليه أو عمليات التشغيل ومايرتبط بها قد تكون عرضة للخطر .