• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: سلطة إيقاف الرحلات عند الخطر

للمؤسسة أن توقف أي رحلة أو خط جوي أو طائرة عن الطيران إذا رأت أن مستويات السلامة أو التشغيل دون المطلوب أو معرضة للخطر.

نص المادة

للمؤسسة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي أو أي طائرة عن الطيران إذا مارأت أن مستويات السلامة هي أدنى مما يجب أن تكون عليه أو عمليات التشغيل ومايرتبط بها قد تكون عرضة للخطر .