• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: إعداد ومراجعة مواصفات التشغيل

يجب على المستثمر إعداد مواصفات التشغيل ورفعها إلى المؤسسة لاعتمادها، وللمؤسسة تعديلها عند الحاجة لضمان السلامة والانتظام والكفاءة.

نص المادة

أ - يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته و يقدمها إلى المؤسسة لاعتمادها أصولاً. ب - تقوم المؤسسة بمراجعة المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمدها بناءً على ذلك. ج - يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناءً على طلب المستثمر أو إذا ما رأت المؤسسة ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه .