• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: إتاحة مواصفات التشغيل وتعميمها على المختصين

يلتزم المستثمر بتوفير نسخ كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة وإبلاغ المختصين بها وإدراجها في دليل العمليات المعتمد.

نص المادة

على المستثمر أن يوفر نسخاً كافياً من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقاً لآخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها ويدخل هذه المواصفات في دليل العمليات المعتمد . .