يلتزم المستثمر بتوفير نسخ كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة وإبلاغ المختصين بها وإدراجها في دليل العمليات المعتمد.
على المستثمر أن يوفر نسخاً كافياً من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقاً لآخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها ويدخل هذه المواصفات في دليل العمليات المعتمد . .