• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: الالتزام بالمواصفات واستثناء الطوارئ

لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ، وعندها يجب تقديم تقرير فوري إلى المؤسسة.

نص المادة

لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ ، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى المؤسسة في حينه.