لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ، وعندها يجب تقديم تقرير فوري إلى المؤسسة.
لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في حالات الطوارئ ، وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى المؤسسة في حينه.