• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: ضوابط تشغيل الخطوط الجديدة والرحلات التمهيدية

لا يجوز تشغيل خط جوي جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية أو الحصول على إعفاء من المؤسسة.

نص المادة

أ - لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد من خلالها للمؤسسة كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وللمؤسسة في حال توفر الشروط المطلوبة أن تصدر الترخيص اللازم لتشغيل الخط. ب - لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن الطائرة أشخاصاً أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن تعتمدهم المؤسسة ، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات . ج - للمؤسسة أن تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية، إذا كان لديها من المعلومات والأسباب مايؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة ، تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً لأي شروط قد تضعها المؤسسة بالنسبة لهذه الرحلات.