• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: تحديد حالة الطيران

تعد الطائرة في حالة طيران من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع حتى نهاية التدحرج بعد الهبوط.

نص المادة

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يُبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي وحتى نهاية التدحرج على المدرج بعد الهبوط. أما بالنسبة للمركبات الأخف من الهواء فإن حالة الطيران تبدأ منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها ثانية .