• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 145: استثناءات مسؤولية المستثمر

لا يتحمل المستثمر المسؤولية عن الضرر الناتج عن عبور الطائرة أجواء الدولة وفق قواعد التشغيل وخدمات الحركة الجوية.

نص المادة

أ - لا يتحمل المستثمر أي مسؤولية قانونية إذا كان الضرر ناتجاً عن عبور الطائرة لأجواء الدولة وفقاً لقواعد وأنظمة التشغيل وخدمات الحركة الجوية. ب- لا تُلزَم الجهة التي تعتبر مسؤولةً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض عن الضرر: 1- إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية. 2- إذا ثبت أن الضرر ناجم عن فعل أو إهمال ارتكب من قبل المتضرر.