إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يجوز أن يزيد التعويض المحكوم به للمتضررين على التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.
إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.