• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: اختصاص محاكم دعاوى أضرار الطائرات

تُقام دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض أمام المحكمة المختصة في مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله.

نص المادة

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة أمام المحكمة المختصة في مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله.