• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: تقادم دعوى تعويض أضرار الطائرات

تسقط دعوى التعويض عن أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ الحادث، ولا تُقبل بعد ثلاث سنوات في حال انقطاع التقادم.

نص المادة

تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي حالات انقطاع التقادم لاتقبل هذه الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث .