تسقط دعوى التعويض عن أضرار الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ الحادث، ولا تُقبل بعد ثلاث سنوات في حال انقطاع التقادم.
تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي حالات انقطاع التقادم لاتقبل هذه الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث .