• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: إلزام مستثمر الطائرة بالتأمين

يجب على مستثمر الطائرة أن يؤمن مسؤوليته عن الأضرار المحددة في المادة، وأن يكون التأمين لدى مؤمن مرخص وفق قانون الدولة المسجلة فيها الطائرة.

نص المادة

أ- مع مراعاة الأحكام المقررة في الفصل السابق وفي هذا الفصل يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب طاقم الطائرة والركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة ، وكذلك الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض، كما يجب على كل مستثمر تعمل طائرته في الدولة التأمين على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها. ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص بمزاولة أعمال التأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة .