• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 185: احتجاز الطائرة أو مصادرتها في الجرائم الخطيرة

تحكم محاكم الدولة باحتجاز الطائرة أو مصادرتها عند نقل الأسلحة أو الذخائر بقصد التهريب أو المساس بأمن الدولة، أو عند حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حملها.

نص المادة

تحكم محاكم الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة باحتجاز أو مصادرة الطائرة في حال ارتكاب أي من الجرائم الآتية : أ - قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر حربية بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة . ب- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات المنصوص عليها في القوانين النافذة .