تحكم محاكم الدولة باحتجاز الطائرة أو مصادرتها عند نقل الأسلحة أو الذخائر بقصد التهريب أو المساس بأمن الدولة، أو عند حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حملها.
تحكم محاكم الدولة وفق القوانين والأنظمة النافذة باحتجاز أو مصادرة الطائرة في حال ارتكاب أي من الجرائم الآتية : أ - قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر حربية بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة . ب- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات المنصوص عليها في القوانين النافذة .