يجوز لأصحاب المصلحة الطعن أو الاعتراض على الأحكام أو القرارات الجزائية الصادرة استناداً إلى المواد الواردة في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس وفق القوانين النافذة.
لأصحاب المصلحة الطعن أو الاعتراض على الأحكام أو القرارات الجزائية وغيرها الصادرة استناداً إلى المواد (الواردة في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الخامس)، وفقا للقوانين النافذة.