يجوز لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة إنزال الشخص المنصوص عليه في المادة السابقة عند الهبوط مع بيان الأسباب المبررة، وإذا رأى وجوب تسليمه بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار السلطات فوراً وتقديم عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه عند الهبوط.
أ - لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المنوه عنه في المادة السابقة ، مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء. ب - إذا رأى قائد الطائرة وجوب تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.