• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 190: انتفاء المسؤولية عن إجراءات السلامة

تنتفي مسؤولية قائد الطائرة وطاقمها والركاب والمالك والمستثمر ومن تُسيَّر الرحلة لحسابه عن أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتُخذت ضده الإجراءات المنصوص عليها في المادة 187.

نص المادة

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (187) تنتفي مسؤولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.