على السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 174 أو الشروع فيها.
على السلطات المختصة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (174) أو الشروع فيها ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن ، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم حق حيازتها شرعاً.