تباشر الدولة اختصاصها القضائي في جرائم المادة 174 عند تحقق أي من الحالات الخمس المحددة في النص.
تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عنها في المادة (174) من هذا القانون في الحالات الآتية : أ - عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها . ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في إقليم الدولة وما يزال الفاعل على متنها. د - عندما يوجد الفاعل في إقليم الدولة. ه - في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصها الجزائي بمقتضى قوانينها.