• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تفتيش ومراقبة المستثمرين والطائرات المعتمدة

تتولى مفتشون معتمدون من المؤسسة ويسميهم المدير العام المراقبة الدائمة والتفتيش على المستثمرين الجويين والطائرات ومكاتب الشركات الأجنبية ووكلائها.

نص المادة

يقوم بمهام المراقبة الدائمة والتفتيش بجميع أنواعه ، سواء على المستثمرين الجويين المسجلين في الدولة أو الطائرات أو مكاتب شركات الطيران الأجنبية ووكلائهم ، بما ينص عليه هذا القانون ، وبما ينسجم مع ملاحق ووثائق منظمة الطيران المدني الدولي مفتشون معتمدون من المؤسسة يسميهم المدير العام.