• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: نظام التفتيش الجوي على نفقة المستثمر

تُجرى عمليات التفتيش الجوي وفق نظام تضعه المؤسسة وعلى نفقة المستثمر.

نص المادة

أ- تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة . ب –تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.