تحدد المؤسسة الرسوم المستحقة مقابل منح الشهادات والتراخيص والخدمات الجوية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
تحدد المؤسسة قيم الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء منح شهادات مستثمر جوي وتسجيل الطائرات وصلاحية الطائرات وتجديدها وإجازات العاملين وشهادات اعتماد مؤسسات الصيانة والشهادات الأخرى التي تمنحها المؤسسة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة .