• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: تحديد علامات الجنسية والتسجيل على الطائرات

تحدد المؤسسة علامات جنسية وتسجيل الطائرات المسجلة لديها وطريقة وضعها وفق قواعد اتفاقية شيكاغو.

نص المادة

تحدد المؤسسة علامات جنسية وتسجيل الطائرات المسجلة لديها وطريقة وضعها على الطائرات ، طبقاً للقواعد والنظم المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو.