تحدد المؤسسة علامات جنسية وتسجيل الطائرات المسجلة لديها وطريقة وضعها وفق قواعد اتفاقية شيكاغو.
تحدد المؤسسة علامات جنسية وتسجيل الطائرات المسجلة لديها وطريقة وضعها على الطائرات ، طبقاً للقواعد والنظم المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو.