• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: السجل الوطني وشروط تسجيل الطائرات

لا تُسجَّل الطائرة المدنية في السجل الوطني إلا إذا لم تكن مسجلة في دولة أخرى وتتوفر فيها شروط الجنسية والصلاحية للطيران.

نص المادة

تعد المؤسسة سجلاً وطنيا خاصا تسجل فيه الطائرات المدنية، ويشترط لتسجيل أي طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية: أ- ألا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى. ب- أن تكون مملوكة أو مؤجرة لأشخاص عاديين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة. ج- أن تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقاً للقواعد المقررة. وتصدر المؤسسة شهادة التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.