• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: بيانات السجل الوطني للطائرات وتحديثها وشهادة التسجيل

يجب أن يتضمن السجل الوطني للطائرات البيانات المحددة في المادة وأن يُحدَّث بكل تغيير يطرأ عليها.

نص المادة

أ- يتضمن السجل المشار إليه في المادة (24) البيانات الآتية : 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر. 5- بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. وإذا كانت هناك أي مديونية على الطائرة يسجل اسم وعنوان الجهة الدائنة. 6- كافة الوقائع والتصرفات القانونية التي تحدث للطائرة وتاريخ حدوثها. 7- أي بيانات أخرى تقرر المؤسسة أن يحتوي عليها السجل. ب - يدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرات السابقة. ج - تحدد المؤسسة محتويات شهادة تسجيل الطائرة ، من خلال البيانات المذكورة . د – خلافاً لأحكام هذا الفصل يجوز للمؤسسة بالاتفاق مع السلطة المختصة في دولة أخرى، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانوناً، قبول المهام الواجبات المناطة بدولة التسجيل، فيما يتعلق بالطائرة المسجلة في تلك الدولة والتي سيتم تشغيلها من قبل مستثمر جوي يكون مكان عمله الرئيسي في الدولة.