يُسجَّل الحجز على الطائرات في سجل الطائرات بناءً على طلب الدائن وتفصل المحكمة فيه على وجه الاستعجال.
استثناء من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الأموال المنقولة ، يسجل الحجز على سجل الطائرات ، بناءً على طلب الدائن المادة 46 - يفصل القضاء على وجه الاستعجال في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات الفصل الثالث صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات في الدولة