• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: قيد الحجز في سجل الطائرات والفصل العاجل فيه

يُسجَّل الحجز على الطائرات في سجل الطائرات بناءً على طلب الدائن وتفصل المحكمة فيه على وجه الاستعجال.

نص المادة

استثناء من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الأموال المنقولة ، يسجل الحجز على سجل الطائرات ، بناءً على طلب الدائن المادة 46 - يفصل القضاء على وجه الاستعجال في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات الفصل الثالث صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات في الدولة