يجب على قائد الطائرة قبل بدء الرحلة أن يتحقق من سلامة إتمامها، ومن المعلومات الجوية والملاحية، ومن الوقود، ومن صلاحية الطائرة ووثائقها، ومن التراخيص والموافقات اللازمة.
يجب على قائد أي طائرة قبل بدء رحلة معينة القيام بما يلي: أ - التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفق ما هو مقرر لها. ب- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة. ج- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة وللإجراءات البديلة. د - التأكد من صلاحية الطائرة ووجود الوثائق اللازمة على متنها. ه – التأكد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بالرحلة طبقاً لتعليمات المؤسسة.