• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: قيود المناورات والإلقاء والسحب الجوي

يحظر إلقاء أو سحب أو استعراض أو تشغيل الطائرات بدون طيار أو القيام بمناورات خطرة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة أو في الحالات الطارئة المنصوص عليها.

نص المادة

أ - لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح مسبق من المؤسسة. ب - لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح مسبق من المؤسسة. ج - لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المؤسسة إلا في حالات الطوارئ. د - لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة. ه - يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. و - يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. ز - لا يجوز للطائرات التي تطير بدون طيار أن تحلق أو تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة.