لا يجوز إنشاء المطارات أو تجهيزها أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المؤسسة.
لا يجوز إنشاء أو تجهيز المطارات في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المؤسسة، وتصدر المؤسسة شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .