• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: ترخيص إنشاء المطارات واستثمارها

لا يجوز إنشاء المطارات أو تجهيزها أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المؤسسة.

نص المادة

لا يجوز إنشاء أو تجهيز المطارات في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المؤسسة، وتصدر المؤسسة شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .