• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: استملاك العقارات لمشروعات المطارات

يجوز للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة وتوسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة وفق القوانين النافذة.

نص المادة

يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.