يجوز للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة وتوسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة وفق القوانين النافذة.
يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.