تخضع جميع العاملين في المطارات لإشراف المؤسسة فيما يضمن عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمطارات وسير العمل فيها.
تشرف المؤسسة على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعون لها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.