• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: رقابة المؤسسة على العاملين بالمطارات

تخضع جميع العاملين في المطارات لإشراف المؤسسة فيما يضمن عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمطارات وسير العمل فيها.

نص المادة

تشرف المؤسسة على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعون لها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.