• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 115: إحالة أدلة التشغيل للمراجعة قبل الاستخدام

يجب إرسال نسخ من أدلة التشغيل إلى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد استخدامها، وتعد مقبولة إذا لم تعترض عليها خلال ثلاثة أشهر من تسلمها.

نص المادة

على المستثمر أن يرسل نسخاً من أدلة التشغيل ( دليل العمليات و دليل إجراءات الصيانة ) إلى المؤسسة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المفترض لاستخدامها، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسة لمراجعتها و إبداء الملاحظات عليها. وفي حال عدم اعتراض المؤسسة على أي شئ مما تتضمنه أدلة التشغيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها لها تعتبر مقبولة ويسري مفعولها في غاية المهلة.