• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 116: اعتماد تعديلات الأدلة وإدراجها ضمنها

على المستثمر أن يوافي المؤسسة بكل تعديل أو إضافة لاحقة على أدلة التشغيل المقبولة قبل شهر على الأقل من تاريخ سريانها.

نص المادة

على المستثمر موافاة المؤسسة بكل ما يصدره من تعديلات لاحقة وإضافات على أدلة التشغيل التي تم قبولها ، وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لسريان مفعولها.وفي حال عدم اعتراض المؤسسة على ما تتضمنه هذه التعديلات أو الإضافات خلال المدة المذكورة بدءاً من تاريخ استلامها لها تعتبر مقبولة وسارية المفعول وتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدليل الذي تتبع له.