للمؤسسة حق الاعتراض على أدلة التشغيل أو تعديلاتِها إذا تعارضت مع الأنظمة أو أثرت على سلامة التشغيل أو كفاءة الملاحة الجوية أو انتظامها.
للمؤسسة حق الاعتراض على محتويات أدلة التشغيل أو أي من التعديلات والإضافات عليها، ولها أن ترفض كلياً أو جزئياً ما ترى أنه يتعارض مع الأنظمة أو يؤثر على سلامة التشغيل ( ويشمل ذلك سلامة الطائرة والأشخاص والمواد المحمولة والممتلكات والبيئة ) أو يمس بأي شكل من الأشكال كفاءة أو انتظام الملاحة الجوية . تبدي المؤسسة اعتراضاتها مع بيان الأسباب المبررة خلال المدد المذكورة في المادتين ( 115 ) و(116)، حسب الحال . وعلى المستثمر معالجة ما تم الاعتراض عليه قبل إرسالها ثانية إلى المؤسسة للنظر في أمر قبولها أو اعتمادها، إلا إذا كان الرفض باتاً و كلياً .