• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: توزيع دليل العمليات على الجهات المعنية

على المستثمر أن يوزع نسخاً كافية من دليل عملياته مع تعديلاته وإضافاته على الجهات المحددة في المادة.

نص المادة

على المستثمر أن يوزع نسخاً كافية من دليل عملياته مع كافة التعديلات و الإضافات الصادرة بشأنها على الجهات التالية: أ - مكاتب عملياته الرئيسية. ب- أقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرات بالوقود. ج - أعضاء طاقم القيادة. د - الطائرات المشغلة لدى المستثمر. ه - المؤسسة العامة للطيران المدني. و – أي جهة أخرى يستدعي عملها حيازة هذا الدليل.