على المستثمر أن يوزع نسخاً كافية من دليل إجراءات الصيانة مع تعديلاتِه وإضافاته على الجهات المحددة في المادة.
على المستثمر أن يوزع نسخاً كافية من دليل إجراءات الصيانة مع كافة التعديلات والإضافات الصادرة بشأنها على الجهات التالية: أ - العاملين في صيانة الطائرات. ب- المكاتب المعنية في الإدارة الفنية. ج - المؤسسة العامة للطيران المدني. د - أي جهة أخرى يستدعي عملها حيازة هذا الدليل.