• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: دليل معلومات الطائرة للسلامة والتشغيل

يجب على المستثمر أن يوفّر دليلًا لكل المعلومات اللازمة لتمكين الطيارين والمهندسين الجويين من أداء واجباتهم على الطراز المعني مع الحفاظ على مستوى السلامة المطلوب.

نص المادة

يجب أن يكون لدى المستثمر دليل لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها ، يحتوي على المعلومات اللازمة للطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز والمحافظة على مستوى السلامة المطلوب ، سواء في الظروف العادية أو الطارئة ، كما يجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وأدائها والحدود المقررة في هذا الشأن.