• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: رفع دليل الطائرة وتحديثاته للمؤسسة

يجب على المستثمر أن يرسل إلى المؤسسة نسخًا من دليل الطائرة لكل طراز يشغّله مع التعديلات والإضافات الصادرة بشأنه.

نص المادة

يجب على المستثمر أن يرسل إلى المؤسسة نسخاً من دليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها إضافة إلى التعديلات والإضافات التي تصدر بشأنها .