يجب على المستثمر أن يرسل إلى المؤسسة نسخًا من دليل الطائرة لكل طراز يشغّله مع التعديلات والإضافات الصادرة بشأنه.
يجب على المستثمر أن يرسل إلى المؤسسة نسخاً من دليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها إضافة إلى التعديلات والإضافات التي تصدر بشأنها .